المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 7587 تاريخ 01/12/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 7587 تاريخ 01/12/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 07/12/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 من مرسوم رقم 7587 تاريخ 01/12/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/196377/article/2/