المادة 2
مادة 2: يتقاضى على سبيل التسوية كل من رؤساء اللجان والاعضاء والمساعدين القضائيين المشار اليهم في المادة الاولى بدل اتعاب يوازي قيمة التعويض المبين اعلاه اعتبارا من تاريخ مباشرتهم الفعلية للعمل وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم.
مرسوم رقم 1283 تاريخ 26/11/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 1283 تاريخ 26/11/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 08/12/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يتقاضى على سبيل التسوية كل من رؤساء اللجان والاعضاء والمساعدين القضائيين المشار اليهم في المادة الاولى بدل اتعاب يوازي قيمة التعويض المبين اعلاه اعتبارا من تاريخ مباشرتهم الفعلية للعمل وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 1283 تاريخ 26/11/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/196390/article/2/