Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 16/06/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 16/06/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 19/06/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

خلال مدة شهر واحد من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي, واستثناء من الاحكام المخالفة من قانون النقد والتسليف, لا سيما المادة 25 منه, يمكن ان تسند مهام حاكم مصرف لبنان, لمدة اقصاها ستة اشهر, لنائب الحاكم الاول في مصرف المذكور او لاحد موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة الذين تتوافر فيهم الشروط المفروضة لتعيين الحاكم.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 16/06/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/196456/article/1/