المادة 1
مادة 1: تستثنى الرسوم الجمركية من الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة ج من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30 حزيران 1977 وتستوفى هذه الرسوم عن الهبات التي تقدم للمؤسسات ذات المنفعة العامة والوصايا المحررة لمصلحتها
مرسوم رقم 11152 تاريخ 15/10/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 11152 تاريخ 15/10/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 23/10/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تستثنى الرسوم الجمركية من الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة ج من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30 حزيران 1977 وتستوفى هذه الرسوم عن الهبات التي تقدم للمؤسسات ذات المنفعة العامة والوصايا المحررة لمصلحتها
المادة 1 من مرسوم رقم 11152 تاريخ 15/10/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/196564/article/1/