Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4132 18/10/2000

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الاعلام

مرسوم رقم 4132 تاريخ 18/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 26/10/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4132
التاريخ
18/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 49, 26/10/2000, ص. 4210
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4132 تاريخ 18/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الاعلام,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

04/10/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ماده 1: قبلت الهبة المقدمة لصالح وزارة الاعلام وهي مكيف (بارد ساخن) ماركة جنرال بقوة/24000/ وحدة حرارية بقيمة/2,977,500/ ل. ل. مع لوازم تركيبه, وخصصت هذه الهبة لمكتب وزير الاعلام في مبنى الوزارة.

المادة 2

ماده 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الاضماء: سليم الحص وزير الاعلام الامضاء: انور الخليل وزير المالية الامضاء: جورح قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000