المادة 1
ماده 1: قبلت الهبة المقدمة لصالح وزارة الاعلام وهي مكيف (بارد ساخن) ماركة جنرال بقوة/24000/ وحدة حرارية بقيمة/2,977,500/ ل. ل. مع لوازم تركيبه, وخصصت هذه الهبة لمكتب وزير الاعلام في مبنى الوزارة.
مرسوم رقم 4132 18/10/2000
مرسوم رقم 4132 تاريخ 18/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 26/10/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير الاعلام,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
04/10/2000,
يرسم ما يأتي:
ماده 1: قبلت الهبة المقدمة لصالح وزارة الاعلام وهي مكيف (بارد ساخن) ماركة جنرال بقوة/24000/ وحدة حرارية بقيمة/2,977,500/ ل. ل. مع لوازم تركيبه, وخصصت هذه الهبة لمكتب وزير الاعلام في مبنى الوزارة.
ماده 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الاضماء: سليم الحص وزير الاعلام الامضاء: انور الخليل وزير المالية الامضاء: جورح قرم
نصوص ذات صلة