المادة 6
مادة 6: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالبا الاسقاط بكافة الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى القناة المحدثة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم, باشراف المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي الفني المباشر.
مرسوم رقم 13273 تاريخ 23/10/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 13273 تاريخ 23/10/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 29/10/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالبا الاسقاط بكافة الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى القناة المحدثة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم, باشراف المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي الفني المباشر.
المادة 6 من مرسوم رقم 13273 تاريخ 23/10/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/196760/article/6/