Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7862 22/01/1996

تحديد العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم اوسمة وطنية او ترفيعهم من درجة الى درجة في هذه الاوسمة خلال عام 1996

مرسوم رقم 7862 تاريخ 22/01/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 01/02/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7862
التاريخ
22/01/1996
الجريدة الرسمية
العدد 5, 01/02/1996, ص. 197/198
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7862 تاريخ 22/01/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/06/1959

(نظام الاوسمة) وتعديلاته, لا سيما المادة 20 منه,

بناء على موافقة مجلس الاوسمة بتاريخ 03/11/1995

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/01/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم اوسمة وطنية او ترفيعهم من درجة الى درجة اخرى خلال عام 1996 وفقا للائحة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996