المادة 4
تتألف واردات المؤسسة من الاعتمادات التي تخصص لها في الموازنة العامة ومن اية موارد اخرى تلحظها نصوص خاصة.
مرسوم رقم 832 تاريخ 17/01/1978 ملغى ملغى
المادة 4 من مرسوم رقم 832 تاريخ 17/01/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 02/02/1978. الحالة: ملغى.
تتألف واردات المؤسسة من الاعتمادات التي تخصص لها في الموازنة العامة ومن اية موارد اخرى تلحظها نصوص خاصة.
المادة 4 من مرسوم رقم 832 تاريخ 17/01/1978 https://lebaneselegislation.com/decree/196884/article/4/