Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2291 تاريخ 26/01/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 2291 تاريخ 26/01/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 03/02/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يتقاضى مفوض الحكومة لدى شركة "تلفزيون لبنان" تعويضا شهريا مقطوعا يحدد بمبلغ /571,500/ ل.ل. (فقط خمسمائة وواحد وسبعين الفا وخمسمائة ليرة لبنانية) ويخضع هذا التعويض للاسس المحددة في المرسوم رقم 1497 تاريخ 26/07/1991, ولا يجوز لمفوض الحكومة ان يتقاضى اية اتعاب او تعويضات من الشركة.

المادة 2 من مرسوم رقم 2291 تاريخ 26/01/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/196931/article/2/