المادة 1
مادة 1: رخص للجمعية المسيحية للشابات ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم »المعهد التقني للجمعية المسيحية للشابات« على العقار رقم 5 من منطقة رأس بيروت العقارية. كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 2278 تاريخ 25/01/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 2278 تاريخ 25/01/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 03/02/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: رخص للجمعية المسيحية للشابات ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم »المعهد التقني للجمعية المسيحية للشابات« على العقار رقم 5 من منطقة رأس بيروت العقارية. كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
المادة 1 من مرسوم رقم 2278 تاريخ 25/01/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/196949/article/1/