Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 04/03/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 04/03/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 24/03/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

مادة 15:

يعتبر عقد العمل مفسوخا بصورة مشروعة ودون حاجة الى سابق انذار:

أ - اذا استحال تنفيذه نهائيا بفعل الحوادث .

ب - اذا لم يستأنف الاجير عمله, لاي سبب كان يتعلق به خلال مهلة اقصاها 31/7/1977. ج - اذا لم يستأنف صاحب العمل نشاطه, لاي سبب كان خلال مهلة سنتين من تاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 04/03/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/197096/article/15/