Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3127 تاريخ 23/01/1960 ملغى ملغى

المادة 20

المادة 20 من مرسوم رقم 3127 تاريخ 23/01/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 27/01/1960. الحالة: ملغى.

المادة 20

مادة 20: يجب ان تتوفر في موظفي ومستخدمي المصلحة الشروط العامة المحددة في الفقرات . أ- ب - ج- (باستثناء القسم الثاني منها)- د- ه- من البند 1 من المادة 4 من نظام الموظفين. ويجب ان تتوفر فيهم ايضا الشروط الخاصة التالية: آ- المدير العام: الشروط المحددة في المرسوم القاضي بتحديد ملاك المصلحة ب - رئيس المصلحة ورئيس الدائرة: ان يكون قد ادار دائرة عامة او خاصة مدة ثلاث سنوات على الاقل اكتسب خلالها خبرة كافية في حقل الاختصاص المطلوب منه مؤيدة بشهادات جامعية. ويمكن عند الضرورة تعيين رؤساء المصالح او الدوائر بمباراة تجري وفقا لقانون الموظفين.

المادة 20 من مرسوم رقم 3127 تاريخ 23/01/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/197145/article/20/