Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3127 تاريخ 23/01/1960 ملغى ملغى

المادة 43

المادة 43 من مرسوم رقم 3127 تاريخ 23/01/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 27/01/1960. الحالة: ملغى.

المادة 43

مادة 43: يترك لكل لجنة ان تختار الوسائل التي يجب استعمالها لتحقيق اهداف المركز. غير انه يجب اعتماد النظام التعاوني كلما كان ذلك ممكنا, كما يجب تشجيع الصناعات اليدوية. يجق للجنة ان تستعين في اعمالها بموظفين محليين, شرط ان تقدم طلبا بهذا المعنى الى ممثل المصحلة المحلي الذي يقوم بدوره بالاجراءات اللازمة لدى السلطات المختصة للحصول على المساعدة المطلوبة بصورة مستعجلة ومجدية.

المادة 43 من مرسوم رقم 3127 تاريخ 23/01/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/197145/article/43/