المادة 6
يدفع تعويض الحضور بمعدل اربع جلسات في الشهر كحد اقصى.
مرسوم رقم 11710 تاريخ 22/01/1998 ملغى ملغى
المادة 6 من مرسوم رقم 11710 تاريخ 22/01/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/1998. الحالة: ملغى.
يدفع تعويض الحضور بمعدل اربع جلسات في الشهر كحد اقصى.
المادة 6 من مرسوم رقم 11710 تاريخ 22/01/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/197193/article/6/