المادة 2
مادة 2: يستعمل الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم لأجل الغاية المخصصة لها.
مرسوم رقم 9729 تاريخ 31/12/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 9729 تاريخ 31/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يستعمل الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم لأجل الغاية المخصصة لها.
المادة 2 من مرسوم رقم 9729 تاريخ 31/12/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/197285/article/2/