المادة 7
تفرض الضريبة على الأموال التي توضع قيد الاستهلاك المحلي وفق التشريع الجمركي بعد تاريخ 31/1/2002 ولا يعتد بتاريخ استيرادها.
مرسوم رقم 7293 تاريخ 26/01/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم رقم 7293 تاريخ 26/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تفرض الضريبة على الأموال التي توضع قيد الاستهلاك المحلي وفق التشريع الجمركي بعد تاريخ 31/1/2002 ولا يعتد بتاريخ استيرادها.
المادة 7 من مرسوم رقم 7293 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/197295/article/7/