المادة 6
لا يحق للمزارع استرداد الضريبة التي دفعها لاكتساب ما يتطلبه نشاطه الزراعي من أدوات, ومعدات, وآليات وغيرها من تجهيزات وخدمات غير معفاة من الضريبة عملا باحكام المادة 17 من القانون ونصوصه التطبيقية.
مرسوم رقم 7281 تاريخ 25/01/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 7281 تاريخ 25/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يحق للمزارع استرداد الضريبة التي دفعها لاكتساب ما يتطلبه نشاطه الزراعي من أدوات, ومعدات, وآليات وغيرها من تجهيزات وخدمات غير معفاة من الضريبة عملا باحكام المادة 17 من القانون ونصوصه التطبيقية.
المادة 6 من مرسوم رقم 7281 تاريخ 25/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/197296/article/6/