Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7280 تاريخ 25/01/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 7280 تاريخ 25/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

لا يحق للاشخاص الذين يقومون بالاعمال المعفاة من الضريبة المبينة في هذا المرسوم, استرداد الضريبة التي اصابت تكاليف ونفقات البناء, التصليح, التحسين أو الصيانة, وبشكل عام جميع عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات المكتسبة من أجل القيام بتلك العمليات المعفاة من الضريبة.

المادة 5 من مرسوم رقم 7280 تاريخ 25/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/197302/article/5/