Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4329 تاريخ 25/10/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 4329 تاريخ 25/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 02/11/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

يمكن للمعهد, بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية المسبقة, ان يقبل الهبات والوصايا المقدمة من اشخاص حقيقيين او معنويين من اللبنانيين او الاجانب او الهيئات الدولية او الاقليمية.

المادة 9 من مرسوم رقم 4329 تاريخ 25/10/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/197380/article/9/