المادة 9
يمكن للمعهد, بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية المسبقة, ان يقبل الهبات والوصايا المقدمة من اشخاص حقيقيين او معنويين من اللبنانيين او الاجانب او الهيئات الدولية او الاقليمية.
مرسوم رقم 4329 تاريخ 25/10/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من مرسوم رقم 4329 تاريخ 25/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 02/11/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن للمعهد, بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية المسبقة, ان يقبل الهبات والوصايا المقدمة من اشخاص حقيقيين او معنويين من اللبنانيين او الاجانب او الهيئات الدولية او الاقليمية.
المادة 9 من مرسوم رقم 4329 تاريخ 25/10/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/197380/article/9/