المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
مرسوم رقم 9161 تاريخ 12/09/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 9161 تاريخ 12/09/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 03/10/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
المادة 3 من مرسوم رقم 9161 تاريخ 12/09/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/197445/article/3/