المادة 1
مادة 1: رخص لوقف الروم الارثوذكس ممثلا بسيادة المطران الياس قربان المولود سنة 1926 بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في كفرعقا (قضاء الكورة) على العقار رقم 1855 من منطقة كفرعقا العقارية باسم مدرسة فريدي فؤاد عطاالله الفنية الارثوذكسية
مرسوم رقم 9212 20/09/1996
مرسوم رقم 9212 تاريخ 20/09/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 03/10/1996. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص )
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح
مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني)
بناء على الاستدعاء المقدم من سيادة المطران الياس قربان المسجل برقم
2072/6
تاريخ 17/06/1996 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة
في كفرعقا (قضاء الكورة) باسم مدرسة فريدى فؤاد عطاالله الفنية
الارثوذكسية
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني
يرسم ما ياتي:
مادة 1: رخص لوقف الروم الارثوذكس ممثلا بسيادة المطران الياس قربان المولود سنة 1926 بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في كفرعقا (قضاء الكورة) على العقار رقم 1855 من منطقة كفرعقا العقارية باسم مدرسة فريدي فؤاد عطاالله الفنية الارثوذكسية
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني على الوجه الاتي: الاختصاص : الالكترونيك المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص: التربية الحضانية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص: برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص: علوم تجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص: تجميل داخلي المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: الضرب على الالة الكاتبة-اللغة الانكليزية-امينة سر تنفيذية-امينة سر مختزلة-محاسب عام- رئيس محاسبة - اخصائي الكتروني-خياطة وتطريز
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 20 ايلول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: عبد الرحيم مراد
نصوص ذات صلة