المادة 5
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من أحكامه.
مرسوم رقم 8530 تاريخ 28/08/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 8530 تاريخ 28/08/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 05/09/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من أحكامه.
المادة 5 من مرسوم رقم 8530 تاريخ 28/08/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/197494/article/5/