المادة 2
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 31 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
مرسوم رقم 13299 تاريخ 31/10/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 13299 تاريخ 31/10/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 05/11/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 31 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
المادة 2 من مرسوم رقم 13299 تاريخ 31/10/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/197539/article/2/