المادة 1
مادة 1: حدد ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية بمبلغ 24 ليرة.
مرسوم رقم 3583 تاريخ 28/11/1986 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 3583 تاريخ 28/11/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 11/12/1986. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: حدد ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية بمبلغ 24 ليرة.
المادة 1 من مرسوم رقم 3583 تاريخ 28/11/1986 https://lebaneselegislation.com/decree/197734/article/1/