المادة 8
مادة 8: تعتبر منحلة كل جمعية لم تتقدم بطلب الترخيص ضمن المدة المذكورة في المادة السادسة وكذلك الجمعية التي لا تتلقى جوابا على طلبها في مدة شهرين من تاريخ ايداع الطلب .
مرسوم رقم 2437 تاريخ 07/12/1944 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم رقم 2437 تاريخ 07/12/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 13/12/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: تعتبر منحلة كل جمعية لم تتقدم بطلب الترخيص ضمن المدة المذكورة في المادة السادسة وكذلك الجمعية التي لا تتلقى جوابا على طلبها في مدة شهرين من تاريخ ايداع الطلب .
المادة 8 من مرسوم رقم 2437 تاريخ 07/12/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/197775/article/8/