Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3309 تاريخ 10/12/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 3309 تاريخ 10/12/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 16/12/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يجب على طالبي الدخول في الامتحان ان يقيدوا اسماءهم في وزارة العدلية وهي تعطيهم رقم يوضع على مسابقاتهم بدلا من اسمائهم. وكل مسابقة تحمل اسم صاحبها تكون ملغاة. على كل طالب ان يضم الى طلبه المستندات الآتية: 1 - خلاصة عن السجل العدلي, 2 - شهادة بحسن السلوك من السلطة الادارية ذات الاختصاص , 3 - شهاداته, 4 - تذكرة الهوية, 5 - شهادة من اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادتين 57 و 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7/1/53.

المادة 2 من مرسوم رقم 3309 تاريخ 10/12/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/197835/article/2/