Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 16662 تاريخ 18/06/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 16662 تاريخ 18/06/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 22/06/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: يحق لغير اللبنانيين الاستفادة من المعالجة في المراكز الصحية والمستوصفات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة العامة عند اصابتهم بالامراض الانتقالية الاخرى المنصوص عنها في المادة 2 من قانون الامراض المعدية في لبنان والتي تعتبر معالجتها عملا وقائيا وذلك حتى شفائهم من اصابتهم الحادة وزوال خطر انتقال العدوى.

المادة 5 من مرسوم رقم 16662 تاريخ 18/06/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/197863/article/5/