المادة 1
يحدد هذا المرسوم شروط تطبيق المادة 12 من قانون ضريبة الاملاك المبنية الصادر بتاريخ 17/9/1962 المتعلقة باعفاء الابنية المسقوفة بالقرميد الاحمر وذلك لجهة الارتفاع والشروط الفنية.
مرسوم رقم 8102 تاريخ 06/06/1974 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 8102 تاريخ 06/06/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 24/06/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحدد هذا المرسوم شروط تطبيق المادة 12 من قانون ضريبة الاملاك المبنية الصادر بتاريخ 17/9/1962 المتعلقة باعفاء الابنية المسقوفة بالقرميد الاحمر وذلك لجهة الارتفاع والشروط الفنية.
المادة 1 من مرسوم رقم 8102 تاريخ 06/06/1974 https://lebaneselegislation.com/decree/197932/article/1/