المادة 2
مادة 2: تعين فيما بعد لجنة للقيام بهذه المعاملات التي تجري وفقا لاحكام القرار رقم 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926.
مرسوم رقم 10632 تاريخ 09/12/1947 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 10632 تاريخ 09/12/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 17/12/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تعين فيما بعد لجنة للقيام بهذه المعاملات التي تجري وفقا لاحكام القرار رقم 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926.
المادة 2 من مرسوم رقم 10632 تاريخ 09/12/1947 https://lebaneselegislation.com/decree/198330/article/2/