Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11375 تاريخ 10/12/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 11375 تاريخ 10/12/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 19/12/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يعطى رئيس واعضاء لجنة تحديد الربح المقدر المنصوص عنه بالمادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران سنة 959 المتعلق بضريبة الدخل تعويضا عن اعمالهم قدره: 15 ليرة للرئيس عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد مجموع التعويض عن 150 ليرة في الشهر ايا كان عدد الجلسات . 10 ليرات لكل عضو وللمقرر عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد مجموع التعويض عن 100 ليرة في الشهر ايا كان عدد الجلسات .

المادة 1 من مرسوم رقم 11375 تاريخ 10/12/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/198422/article/1/