المادة 144
يخضع كل صك مالي يعاد تسعيره بعد تعليقه او يتم التداول به للمرة الاولى, لاجراءات تسعير تسمى خاصة. تحدد الشروط والاجراءات الدقيقة للتسعير بقرار صادر عن اللجنة ينشر في نشرة البورصة الرسمية قبل موعد التسعير بجلستي بورصة على الاقل.
مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 144 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 21/12/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يخضع كل صك مالي يعاد تسعيره بعد تعليقه او يتم التداول به للمرة الاولى, لاجراءات تسعير تسمى خاصة. تحدد الشروط والاجراءات الدقيقة للتسعير بقرار صادر عن اللجنة ينشر في نشرة البورصة الرسمية قبل موعد التسعير بجلستي بورصة على الاقل.
المادة 144 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/198474/article/144/