المادة 194-10
يمكن للجنة البورصة، عند الضرورة، نشر سعر مرجع للعرض او الطلب على اي من الصكوك او الحقوق المالية المدرجة وذلك في حالات خاصة تتعلق بوضع الصك او الحق المالي (ادراج اول، اعادة تداول بعد التعليق.
مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 194-10 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 21/12/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن للجنة البورصة، عند الضرورة، نشر سعر مرجع للعرض او الطلب على اي من الصكوك او الحقوق المالية المدرجة وذلك في حالات خاصة تتعلق بوضع الصك او الحق المالي (ادراج اول، اعادة تداول بعد التعليق.
المادة 194-10 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/198474/article/194-10/