المادة 221
يمكن الاعتراض على قرارات المجلس التأديبي لدى محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة المدنية, وذلك في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها الى اصحاب العلاقة.
مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 221 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 21/12/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن الاعتراض على قرارات المجلس التأديبي لدى محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة المدنية, وذلك في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها الى اصحاب العلاقة.
المادة 221 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/198474/article/221/