Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 لا إلغاء مسجل

المادة 64

المادة 64 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 21/12/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 64

يستهدف لغرامة يوازي قدرها مايتا دولار اميركي بالليرة اللبنانية عن كل يوم تأخير كل وسيط يخالف احكام الفقرة الاولى من المادة السابقة عدا العقوبات التأديبية التي يمكن اتخاذها بحقه.

اما الوسيط الذي يخالف احكام الفقرة الثانية من نفس المادة فيحال على المجلس التأديبي.

المادة 64 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/198474/article/64/