المادة 8
مادة 8: تحدد اجور القطارة بمبلغ 200 ل.ل. (مئتي ليرة لبنانية) عن كل عملية قطارة حين الطلب ويضاف اليها 50% خارج الدوام الرسمي.
مرسوم رقم 10166 تاريخ 10/06/1968 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم رقم 10166 تاريخ 10/06/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 24/06/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: تحدد اجور القطارة بمبلغ 200 ل.ل. (مئتي ليرة لبنانية) عن كل عملية قطارة حين الطلب ويضاف اليها 50% خارج الدوام الرسمي.
المادة 8 من مرسوم رقم 10166 تاريخ 10/06/1968 https://lebaneselegislation.com/decree/198524/article/8/