Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4563 تاريخ 12/12/1981 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 4563 تاريخ 12/12/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 24/12/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: ألغي نص المادة 9 (جديدة) من المرسوم رقم 3418 تاريخ 26/5/ 972 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 9 الجديدة: يثابر الموظفون المار ذكرهم على تقاضي رواتبهم من الملاك التابعين له ويعملون قبل الظهر وبعده, على أن لا يقل عدد ساعات العمل في الاسبوع عن أربعين ساعة ويتقاضون لقاء العمل الاضافي تعويضا يوازي 20 بالمئة من رواتبهم الاساسية يضاف اليه تعويض الاختصاص . - يعطى الموظفون الفنيون تعويض نقل وانتقال شهريا مقطوعا لقاء تنقلهم المستمر بين مركز عملهم والورش الخاضعة لمراقبتهم على أن يشتمل هذا التعويض على أجور النقل أثناء وخارج أوقات الدوام الرسمي, ويحدد على الوجه التالي: - للمهندس , رئيس الوحدة أو المهندس : /400/ ل.ل. (أربعماية ليرة) - للمدرب : /320/ ل.ل. (ثلاثماية وعشرون ليرة) - للمساح: /320/ ل.ل. (ثلاثماية وعشرون ليرة)

المادة 1 من مرسوم رقم 4563 تاريخ 12/12/1981 https://lebaneselegislation.com/decree/198528/article/1/