Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 652 تاريخ 17/12/1952 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 652 تاريخ 17/12/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 24/12/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يمكن منح الجوازات الدبلوماسية للاشخاص المحددة صفاتهم فيما يلي: آ - مندوبو لبنان في المؤتمرات الدولية وزوجاتهم واولادهم القاصرين اذا كانوا بصحبتهم اثناء قيامهم بالمهمة الموكولة اليهم. ب - الرئيس الروحي الاعلى لكل طائفة دينية.

المادة 3 من مرسوم رقم 652 تاريخ 17/12/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/198941/article/3/