المادة 2
تتألف لجنة حل الخلافات من:
- المدير المختص رئيسا
- موظف من وزارة المالية برتبة رئيس دائرة ينتدبه وزير المالية
- رئيس دائرة القضايا في وزارة الموارد اعضاء المائية والكهربائية او من يقوم مقامه في حال غيابه
- رئيس الدائرة المختصة
مرسوم رقم 14607 تاريخ 30/05/1970 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 14607 تاريخ 30/05/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 29/06/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تتألف لجنة حل الخلافات من:
- المدير المختص رئيسا
- موظف من وزارة المالية برتبة رئيس دائرة ينتدبه وزير المالية
- رئيس دائرة القضايا في وزارة الموارد اعضاء المائية والكهربائية او من يقوم مقامه في حال غيابه
- رئيس الدائرة المختصة
المادة 2 من مرسوم رقم 14607 تاريخ 30/05/1970 https://lebaneselegislation.com/decree/199085/article/2/