المادة 6
مادة 6: عدلت المادة العشرون من المرسوم الصادر بتاريخ 3 شباط سنة 943 برقم 2102 على الوجه التالي: "يمنح وزير الزراعة شهادة انهاء الدروس في المعهد الزراعي ويوقع عليها المدير العام لوزارة الزراعة ومدير المعهد."
مرسوم رقم 13962 تاريخ 21/12/1948 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 13962 تاريخ 21/12/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 29/12/1948. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: عدلت المادة العشرون من المرسوم الصادر بتاريخ 3 شباط سنة 943 برقم 2102 على الوجه التالي: "يمنح وزير الزراعة شهادة انهاء الدروس في المعهد الزراعي ويوقع عليها المدير العام لوزارة الزراعة ومدير المعهد."
المادة 6 من مرسوم رقم 13962 تاريخ 21/12/1948 https://lebaneselegislation.com/decree/199112/article/6/