Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 13962 تاريخ 21/12/1948 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 13962 تاريخ 21/12/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 29/12/1948. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: يحق لوزير الزراعة ان يفتح فروعا للتعليم الزراعي التوجيهي في معاهد التعليم على اختلاف مراحله ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة الدولة العامة. يعين لهذه الفروع اساتذة بالساعة بموجب قرار يصدره وزير الزراعة ويخضعون لنظام اساتذة المعهد الزراعي. يحدد نظام العمل في هذه الفروع بموجب قرار يصدره وزير الزراعة.

المادة 8 من مرسوم رقم 13962 تاريخ 21/12/1948 https://lebaneselegislation.com/decree/199112/article/8/