المادة 28
مادة 28: يقوم طبيب المعهد فيما خلا الحالات الطارئة المستعجلة بزيارة المعهد مرة في الاسبوع ويشير بكل ما يراه لازما من اسباب الوقاية.
مرسوم رقم 16734 تاريخ 22/06/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 28 من مرسوم رقم 16734 تاريخ 22/06/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 02/07/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 28: يقوم طبيب المعهد فيما خلا الحالات الطارئة المستعجلة بزيارة المعهد مرة في الاسبوع ويشير بكل ما يراه لازما من اسباب الوقاية.
المادة 28 من مرسوم رقم 16734 تاريخ 22/06/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/199160/article/28/