المادة 9
يحدد العدد الاقصى للجنة الفاحصة بخمسة عشر.
- تتخذ اللجنة الفاحصة مقرراتها باكثرية الاصوات وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
مرسوم رقم 14706 تاريخ 15/06/1970 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من مرسوم رقم 14706 تاريخ 15/06/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 02/07/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحدد العدد الاقصى للجنة الفاحصة بخمسة عشر.
- تتخذ اللجنة الفاحصة مقرراتها باكثرية الاصوات وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 9 من مرسوم رقم 14706 تاريخ 15/06/1970 https://lebaneselegislation.com/decree/199165/article/9/