المادة 2
مادة 2: تستثنى من الضريبة على الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد المنصوص عنها في المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 جميع الرواتب وملحقاتها والمخصصات ومعاشات التقاعد التي يتقاضاها موظفو المؤسسة باستثناء الموظفين المحليين.
مرسوم رقم 6605 تاريخ 23/10/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 6605 تاريخ 23/10/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 25/10/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تستثنى من الضريبة على الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد المنصوص عنها في المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 جميع الرواتب وملحقاتها والمخصصات ومعاشات التقاعد التي يتقاضاها موظفو المؤسسة باستثناء الموظفين المحليين.
المادة 2 من مرسوم رقم 6605 تاريخ 23/10/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/199505/article/2/