Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 14716 تاريخ 18/06/1970 ملغى ملغى

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 14716 تاريخ 18/06/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 06/07/1970. الحالة: ملغى.

المادة 8

مادة 8: يتولى المدير العام: 1- ممارسة الصلاحيات التي يمارسها المدير العام في الادارة العامة بمقتضى القوانين والانظمة. 2- اقتراح مشاريع انظمة "المجلس " وعرضها على مجلس الادارة لاقرارها. 3- عقد النفقات التي لا تجاوز كل منها خمسين الف ليرة لبنانية وفق النظام "المجلس " المالي, واقتراح تصديق عقد النفقات التي تتعدى هذا المبلغ. 4- تشكيل لجان مراقبة تنفيذ الصفقات ولجان استلامها. 5- تحديد اوقات عمل الجهاز التنفيذي, وتحديد مهامه. 6- تنفيذ قرارات مجلس الادارة. يحضر المدير العام جلسات مجلس الادارة بصورة استشارية, دون حق التصويت . للمدير العام ان يفوض العاملين في الجهاز التنفيذي للمجلس بعض صلاحياته المذكورة اعلاه, دون ان يؤدي هذا التفويض الى اعفائه من مسؤولياته.

المادة 8 من مرسوم رقم 14716 تاريخ 18/06/1970 https://lebaneselegislation.com/decree/199819/article/8/