المادة 2
مادة 2: يستملك, للغاية المبينة في المادة الاولى اعلاه ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة, قسم العقار رقم 205 وكامل العقار رقم 206 من منطقة عين المريسة العقارية - مدينة بيروت, المدرجان في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 9346 تاريخ 11/10/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 9346 تاريخ 11/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 24/10/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يستملك, للغاية المبينة في المادة الاولى اعلاه ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة, قسم العقار رقم 205 وكامل العقار رقم 206 من منطقة عين المريسة العقارية - مدينة بيروت, المدرجان في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 9346 تاريخ 11/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/199965/article/2/