المادة 2
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
مرسوم رقم 102 27/03/2025
مرسوم رقم 102 تاريخ 27/03/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/2025. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مبدأ التعاون الدولي والمعاملة بالمثل وبسبب عدم قيام معاهدة لها قوة القانون ترعى أحكام الإسترداد وتبادل المجرمين بين الدولة اللبنانية ومملكة الدنمارك، فإنه يقتضي النظر بطلب الاسترداد على ضوء أحكام المواد ٣٠ وما يليها من قانون العقوبات اللبناني،
بناء على ملف الاسترداد الوارد من السلطات القضائية الدنماركية، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين برقم ٦/٧٠٣ مكرر تاريخ ٢٠٢٣/٢/٨ ومرفقاته،
وحيث انه بإنتفاء الإختصاص التشريعي للدولة المطلوب منها الاسترداد والمحدد في المادة /٣٢/ من قانون العقوبات اللبنانية التي لا تبيح الاسترداد في الجرائم الداخلة ضمن نطاق صلاحية الشريعة اللبنانية الاقليمية والذاتية والشخصية كما حددتها المواد /١٥/ الى /١٧/ نهاية الفقرة الأولى من المادة /١٨/ والمواد /١٩/ الى /٢١/ عقوبات، فإن الصلاحية الاقليمية
والذاتية للمحاكم منتفية طالما ان المطلوب استرداده ليس لبنانيا وطالما ان الجرم ليس من الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار اليها أعلاه ولم يرتكب على الأراضي اللبنانية.
وحيث ان شرط التجريم المزدوج للفعل المطلوب الاسترداد من اجله متوفر باعتبار ان جرم الشروع بالقتل معاقب عليها في شريعة مملكة الدنمارك وفي القانون اللبناني سندا لأحكام المواد ٢٠١/٥٤٧ من قانون العقوبات اللبناني.
بناء على تقرير النيابة العامة التمييزية رقم ٣١٨١/أ تاريخ ٢٠٢٥/١/١٦،
بناء على إقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المادة الأولى يسلم إلى السلطات القضائية الدنماركية المواطن الدنماركي Stefan Tahir Gaardboe Danielsen المطلوب اليها بموجب بموجب مذكرة اعتقال أوروبية بحقه عن محكمة يورينغ بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٣ في القضية رقم MEMO-1856/2022 بجرم الشروع بالقتل،
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٧ آذار ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير العدل
الإمضاء: عادل نصار
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة