المادة 3
مادة 3: تحدد المادة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 8676 تاريخ 17/09/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 8676 تاريخ 17/09/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 26/09/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المادة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 8676 تاريخ 17/09/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/200006/article/3/