المادة 3
١ - يتخذ الامين العام لمجلس الوزراء قبل انتهاء ولاية المجلس الاجراءات التالية:
أ - الطلب من الهيئات الأكثر تمثيلا والمحددة في هذا المرسوم، خلال الاسبوع الاول من الشهر الثاني الذي يسبق انتهاء ولاية المجلس وعبر البريد المضمون مع اشعار بالاستلام، أو أي وسيلة تواصل الكترونية مع اشعار بالاستلام، تقديم قائمة بأسماء مرشحيها تضم ثلاثة اضعاف عدد المراكز المخصصة للقطاع الذي تمثله، مرفقة بإخراج قيد إفرادي وسجل عدلي حديث عن كل مرشح، خلال مهلة اسبوعين كحد أقصى من تاريخ استلامها الطلب.
ب - دعوة الهيئات ضمن القطاع الواحد، خلال الاسبوع الاول من الشهر الثالث الذي يسبق انتهاء ولاية المجلس وعبر البريد المضمون مع اشعار بالاستلام، أو أي وسيلة تواصل الكترونية مع اشعار بالاستلام، الى اجتماع يحدد في أول /١٥/ يوماً من الشهر الثاني الذي يسبق انتهاء ولاية المجلس وتتمثل فيه كل هيئة بمفوض من قبلها، وبحضور ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء وذلك لانتخاب ثلاثة أضعاف عدد المراكز المخصصة للقطاع.
تُعتبر الجلسة المخصصة للانتخاب قانونية بحضور الاكثرية المطلقة من عدد مفوضي تلك الهيئات، وفي حال عدم اكتمال النصاب يعتبر المندوبون مدعوين حكماً الى جلسة انتخاب ثانية تعقد بعد اسبوع واحد من تاريخ الجلسة السابقة وتكون قانونية بمن حضر.
ينظم محضر رسمي بنتيجة الانتخاب يوقع عليه ممثل رئاسة مجلس الوزراء وجميع ممثلي الهيئات الحاضرة، ويرفق بالمستندات الرسمية التي تثبت توافر الشروط الملحوظة في المادة «۷» من القانون رقم ۲۰۲۲/۲۸۸ في كل من المرشحين.
ج - في حال انقضاء المهلة دون تقديم اسماء مرشحين لأحد الهيئات أو القطاعات، أو تسمية ممثلين بعد انتهاء المهلة، أو تسمية ممثلين أقل من ثلاثة أضعاف عدد المراكز المخصصة للقطاع يتم اختيار ممثل أو ممثلي الهيئة أو القطاع المذكور من قبل مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
د - في حال تسمية أكثر من ثلاثة أضعاف عدد المراكز المخصصة في المجلس لأي من الهيئات أو
القطاعات يتم إختيار ممثل أو ممثلي الهيئة أو القطاع من قبل مجلس الوزراء، وذلك بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، وفق تسلسل الترشيح المقدم من تلك الهيئات.
وفي حال عدم وجود تسلسل رقمي للمرشحين يترك لمجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء اختيار ممثل أو ممثلي الهيئة أو القطاع من بين الاسماء المقترحة أو من خارجها.
٢ - يرفع أمين عام مجلس الوزراء تقريراً عن نتائج الترشيحات والانتخابات الى رئيس مجلس الوزراء قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس لاجراء المقتضى وفقاً لاحكام القانون رقم ٣٨٩ تاريخ ١٩٩٥/١/١٢ وتعديلاته (انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي) لا سيما المادتين السابعة والثامنة من القانون رقم ٢٨٨ تاريخ ٢٠٢٢/٤/١٢.