Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1936 تاريخ 25/11/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم رقم 1936 تاريخ 25/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 04/12/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

لم يُقرأ آليًا عنوان المادة 13، فجاء نصّها ضمن هذه المادة: راجع صور الصفحات.

تتولى لجنة مشتركة، تُؤلف بقرار يصدر عن المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح مدير التنمية الاجتماعية، وتضم موظفين من الوزارة وممثلين عن المستفيدين يختارهما الفريق الثاني، مهمتها إدارة مراقبة تنفيذ العقود. وترفع اللجنة محاضر بنتيجة أعمالها إلى دوائر التنمية المختصة، متضمنة ما يلي:

١. موازنة المشروع.

٢. تلزيم عملية الشراء أو الأشغال الخاصة بالمشروع وفقا لأحكام قانون الشراء العام.

٣. الفواتير وطلب الاستلام النهائي، ويستوجب هذا المحضر موافقة مصلحة التخطيط والبحوث، وذلك عبر لجنة استلام مؤلفة من ثلاثة أعضاء تُعين بموجب قرار يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية، يرأسها مهندس أو خبير من المصلحة المذكورة. ثم يحال محضر الاستلام، مقترنا بموافقة الوزير، إلى مصلحة المحاسبة مرفقا بنسخ عن العقد والمحاضر السابقة، تمهيدا لصرف الفواتير إلى مستحقيها، على أن يُنظم مستند التصفية باسم صاحب الحق وفقا للأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية.

٤. تمديد مهلة عقد العمل في حال عدم إنجاز المشروع خلال مدة العقد النافذ، على أن يخضع التمديد لموافقة الوزير، وأن يقتصر على تمديد المهلة الزمنية دون أن يرتب على الوزارة أي التزامات أو أعباء إضافية.

٥. أي قضايا طارئة أو استثنائية قد تظهر خلال التنفيذ، ويستوجب هذا المحضر موافقة الوزير.

المادة الثالثة عشرة؛ تتولى مديرية التنمية الاجتماعية الإشراف على حسن تنفيذ المشاريع الإنمائية، وتضع تقريرا سنويا يتضمن ملاحظاتها واقتراحاتها وتقييمها للمشاريع التي جرى إقرارها وتنفيذها خلال السنة.

القسم الثاني: في آلية منح مساهمات ومساعدات من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية لهيئات من غير القطاع العام - لا تتوخى الربح، بموجب عقود مبرمة معها.

المادة 12 من مرسوم رقم 1936 تاريخ 25/11/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/2000198542/article/12/