Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1936 تاريخ 25/11/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من مرسوم رقم 1936 تاريخ 25/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 04/12/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

يُنذر وزير الشؤون الاجتماعية الهيئة أو الجمعية المتعاقدة مع الوزارة التي تتخلف عن التقيد بشروط العقد أو التي تتوقف عن القيام بنشاطها، وذلك لتصويب وضعها خلال مهلة يحددها في الإنذار الموجه إليها.

ويحظر تجديد أو تمديد أي عقد في حال إخلال المتعاقد بشروطه، كما يُفسخ عقد الهيئة أو الجمعية التي تتوقف عن القيام بنشاطها ولا تعاود القيام به خلال المهلة الممنوحة لها من قبل الوزير.

المادة 24 من مرسوم رقم 1936 تاريخ 25/11/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/2000198542/article/24/