المادة 24
يُنذر وزير الشؤون الاجتماعية الهيئة أو الجمعية المتعاقدة مع الوزارة التي تتخلف عن التقيد بشروط العقد أو التي تتوقف عن القيام بنشاطها، وذلك لتصويب وضعها خلال مهلة يحددها في الإنذار الموجه إليها.
ويحظر تجديد أو تمديد أي عقد في حال إخلال المتعاقد بشروطه، كما يُفسخ عقد الهيئة أو الجمعية التي تتوقف عن القيام بنشاطها ولا تعاود القيام به خلال المهلة الممنوحة لها من قبل الوزير.